الرئيسية / مجتمعكِ / البرلمان المغربي يصادق على قانون محاربة العنف ضد النساء.. هل سيوقف هذه الظاهرة؟
Stop Violence contre femmes
Stop Violence contre femmes

البرلمان المغربي يصادق على قانون محاربة العنف ضد النساء.. هل سيوقف هذه الظاهرة؟

صادق مجلس النواب بالأغلبية، يوم الأربعاء المنصرم، على مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،  وهو الأول في تاريخ المملكة المغربية.

وصادق على هذا المشروع والذي حظي بقراءة ثانية، 168 نائباً برلمانياً وعارضه 55 آخرون، فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت.

وقالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في معرض تقديمها لهذا القانون، “إن هذا النص القانوني يحمل في طياته التحديد المفاهيمي، والمقتضيات الزجرية، والتدابير الوقائية، والمبادرات الحمائية، ومنظومة تكفلية بمضامين تكرس بعد النوع الاجتماعي عند التأكيد على وضعية ممارسة العنف على المرأة بسبب جنسها، بل وتشديد العقوبة في هذه الحالة”.

ويجرم هذا القانون الجديد بعض الأفعال باعتبارها عنفاً يلحق ضررًا بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أو تفويت الأموال بسوء نية بقصد الإضرار، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن، وكذا تجريم بعض الأفعال باعتبارها صوراً من صور التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات إذا ارتكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كزميل في العمل، أو شخص مكلف بحفظ النظام، أو أحد الأصول أو المحارم.

وينص القانون والذي سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية بالبلاد، على وضع تعريف محدد ودقيق للعنف ضد المرأة بهدف تمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

كما اعتمد القانون تدابير حمائية جديدة، كمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له، وإشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين، وإحالة الضحية على مركز الاستشفاء قصد العلاج.

وجاء هذا القانون بمنظومة للتكفل بالمرأة المعنفة، عبر إحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا آليات للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن.

بعض العقوبات:

 الاختطاف والاحتجاز يساوي السجن 20 سنة

خصص القانون الجديد عقوبات صارمة لهذه الجريمة، حيث نص على رفع العقوبة السالبة للحرية إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته.

سب المرأة

خصص القانون الجديد عقوبة خاصة على السب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم، كما يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12 ألف إلى 120 ألف درهم.

التحرش

جرم القانون الجديد فعل التحرش، وأفرد له عقوبة تبتدئ من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما إذا ارتكب فعل التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا فإن العقوبة تبتدئ من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم. ويبقى أهم مستجد جاء به القانون الجديد هو تجريمه لفعل التحرش بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الرسائل المكتوبة أو الهاتفية، أو الإلكترونية أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.

الإكراه على الزواج

سيعاقب أي شخص أكره فتاة على الزواج من ستة أشهر إلى سنة حبسا، وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة، إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.

عن أ. عبد اللطيف أبو ياسين

شاهد أيضاً

محاولة اغتصاب فتاة بنجرير

“واقعة محاولة اغتصاب فتاة بنجرير”.. أزمة قيم أم انعدام للأمن؟

Share this on WhatsAppعرّت واقعة محاولة اغتصاب فتاة قاصر في الشارع العام ببنجرير وسط المملكة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *